تنبيهات
الجزء ٢٢ · صفحة ٤٧٧الرَّابِعُ : ( قَالَ ) ابْنُ مَحْبُوبٍ : يَجُوزُ عِتْقُ الرَّجُلِ عَبْدَ وَلَدِهِ وَلَوْ لَمْ يَنْزِعْهُ لِأَنَّ الْحُرِّيَّةَ عِنْدَ الشُّبْهَةِ أَوْلَى ، وَقَالَ أَبُو الْمُؤَثِّرِ : لَا يَجُوزُ إلَّا إنْ نَزَعَهُ ، وَقِيلَ : لَا وَلَوْ نَزَعَهُ لِأَنَّ نَزْعَهُ لَا يُزِيلُهُ مِنْ مِلْكِهِ حَتَّى يُتْلِفَهُ ، وَقِيلَ لَا إلَّا فِي لَازِمٍ عَلَى الْأَبِ وَلَا يُقْدَرُ عَلَيْهِ إلَّا مِنْ وَلَدِهِ ، وَعَلَيْهِ ابْنُ عَلِيٍّ وَجُوِّزَ إنْ لَمْ يُرِدْ إضْرَارَهُ وَيُؤْمَرُ بِإِعْطَاءِ ثَمَنِهِ لِوَلَدِهِ إنْ كَانَ لَهُ مَالٌ وَإِلَّا سَعَى الْعَبْدُ لَهُ بِهِ .
١٠٬٩٧٧ / ١٧٬٤٣٨