تنبيهات
الجزء ٢٢ · صفحة ٤٨٢السَّابِعُ : وَإِنْ قَالَ : وَهَبَ لِي فِي صِحَّتِهِ ، وَقَالَ الْوَارِثُ : وَهَبَ لَك فِي مَرَضِهِ ، أَوْ قَالَ : قَبْلَ أَنْ يَمُوتَ ، وَقَالَ الْوَارِثُ : أَعْطَاهُ لَك لِمَا بَعْدَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ مِنْ مَوْتِهِ وَصَارَ وَصِيَّةً فَالْقَوْلُ قَوْلُ الْمَوْهُوبِ لَهُ ، وَإِنْ كَانَتْ الْهِبَةُ فِي الْمَرَضِ فَقَالَ الْوَارِثُ : لَمْ يَسَعْهُ الثُّلُثُ فَالْقَوْلُ لِلْوَارِثِ ، وَإِنْ قَالَ وَارِثٌ : وَهَبَ لِي فِي الْعَدَالَةِ ، وَقَالَ الْوَرَثَةُ : فِي غَيْرِ الْعَدَالَةِ فَالْقَوْلُ قَوْلُهُمْ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ .
١٠٬٩٨٢ / ١٧٬٤٣٨