باب في هبة المنافع
الجزء ٢٢ · صفحة ٤٨٦، لِأَنَّهَا بِعِوَضٍ ذَكَر ذَلِكَ ابْنُ عَاصِمٍ ، وَمَا ذَكَرَهُ مِنْ أَنَّ لِلْمُعَارِ أَنْ يُعِيرَ مُخَالِفٌ لِمَا عِنْدَنَا ، فَفِي " الدِّيوَانِ " : لَا يَجُوزُ أَنْ يُكْرِيَ ذَلِكَ الشَّيْءَ ، وَلَا أَنْ يُعِيرَهُ لِغَيْرِهِ ا هـ .
وَالْأَصْلُ فِيهَا قَبْلَ الْإِجْمَاعِ قَوْله تَعَالَى : ﴿ وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ ﴾ فَسَّرَهُ الْجُمْهُورُ بِمَا يَسْتَعِيرُهُ الْجِيرَانُ بَعْضُهُمْ مِنْ بَعْضٍ ذَمَّهُمْ اللَّهُ جَلَّ وَعَلَا عَلَى مَنْعِهَا ، ثُمَّ الْأَحَادِيثُ الْوَارِدَةُ فِيهَا كَمَا تَأْتِي إنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى ثُمَّ الْإِجْمَاعُ .
١٠٬٩٨٦ / ١٧٬٤٣٨