فصل في العارية
الجزء ٢٣ · صفحة ٧وَيُشْتَرَطُ فِي الْمُعِيرِ أَنْ يَكُونَ يَمْلِكُ الْمَنْفَعَةَ ، قِيلَ : فَتَصِحُّ الْإِعَارَةُ مِنْ الْمُسْتَأْجِرِ لَا مِنْ الْمُسْتَعِيرِ لِأَنَّهُ غَيْرُ مَالِكٍ لَهَا ، وَإِنَّمَا أُبِيحَ لَهُ الِانْتِفَاعُ لَكِنْ لِلْمُسْتَعِيرِ اسْتِيفَاءُ الْمَنْفَعَةِ بِنَفْسِهِ وَبِوَكِيلِهِ كَأَنْ يَرْكَبَ الدَّابَّةَ الْمُسْتَعَارَةَ وَكِيلُهُ فِي حَاجَتِهِ أَوْ زَوْجَتُهُ أَوْ خَادِمُهُ لِأَنَّ الِانْتِفَاعَ رَاجِعٌ إلَيْهِ بِوَاسِطَةِ الْمُبَاشِرِ .
١١٬٠٠٧ / ١٧٬٤٣٨