فصل في العارية
الجزء ٢٣ · صفحة ٣٣وَكَذَا سَارِقُ زِقٍّ أَوْ خَابِيَةٍ يَأْخُذُهُ مِنْهُ رَبُّهُ وَإِنْ بِإِهْرَاقِ مَا فِيهِ وَإِنْ بَاعَهُ سَارِقُهُ لِأَحَدٍ عَلَى وَجْهٍ أُبِيحَ لَهُ لَمْ يَنْزِعْهُ مِنْهُ صَاحِبُهُ قَبْلَ أَنْ يَجِدَ لِبَاسًا أَوْ وِعَاءً ، وَلْيَجْتَهِدْ فِي تَحْصِينِهِ ، وَلَزِمَهُ كِرَاءُ مَا اسْتَعْمَلَهُ بَعْدَ اسْتِحْقَاقِهِ .
S
١١٬٠٣٣ / ١٧٬٤٣٨