فصل في العارية
الجزء ٢٣ · صفحة ٧٣وَإِنْ أَذِنَ لَهُ أَنْ يَحْفِرَ فِي أَرْضِهِ مَطْمُورَةً ثُمَّ دَفَعَهُ أَعْطَاهُ عَنَاءَهُ ، وَإِنْ انْتَفَعَ حَسَبَ النَّفْعِ ، وَقِيلَ : إنْ انْتَفَعَ فَلَا عَنَاءَ ، وَكَذَا سَائِرُ الْمَنَافِعِ وَالْمَطْمُورَةُ وَنَحْوُهَا لِصَاحِبِ الْأَرْضِ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ .
١١٬٠٧٣ / ١٧٬٤٣٨