باب آخر فيما يحل أخذه
الجزء ٢٣ · صفحة ١٦٤حَدِّ اللُّقَطَةِ فِي أَحْكَامِهَا أَوْ عَلَى حَدِّ الْمَالِ الْمُطْلَقِ الَّذِي لَا يُعْرَفُ لَهُ رَبٌّ ، وَمَا يُؤْخَذُ بَعْضُهُ يُؤْخَذُ كُلُّهُ .
١١٬١٦٤ / ١٧٬٤٣٨
حَدِّ اللُّقَطَةِ فِي أَحْكَامِهَا أَوْ عَلَى حَدِّ الْمَالِ الْمُطْلَقِ الَّذِي لَا يُعْرَفُ لَهُ رَبٌّ ، وَمَا يُؤْخَذُ بَعْضُهُ يُؤْخَذُ كُلُّهُ .