باب آخر فيما يحل أخذه
الجزء ٢٣ · صفحة ١٨٢وَمَنْ وَجَدَ زَائِدًا عَلَى مَا جَعَلَ فِي وِعَاءٍ أَوْ بَيْتٍ أَوْ صُرَّةٍ أَخَذَهُ إنْ كَانَ لَا يُفَارِقُهُ مِفْتَاحُهُ وَإِنْ وَجَدَ خِلَافَهُ تَرَكَهُ ، وَقِيلَ : يَأْخُذُهُ إنْ سَكَنَ قَلْبُهُ أَنَّهُ جُعِلَ فِيهِ لَهُ .
S
١١٬١٨٢ / ١٧٬٤٣٨