باب آخر فيما يحل أخذه
الجزء ٢٣ · صفحة ١٨٨وَإِنْ سَقَطَتْ لَهُ عَيْنٌ فَقَامَ مِنْ مَحِلِّهِ فَوَجَدَ عَيْنًا فَكَذَلِكَ وَيَرُدُّ مُشْتَرٍ شَاةً وَنَحْوَهَا أَوْ مَوْهُوبٍ لَهُ مَا بِبَطْنِهَا مِنْ عَيْنٍ وَلَوْ مَصْرُورَةً لِبَائِعِهَا أَوْ وَاهِبهَا إنْ ذَبَحَهَا فِي حِينِهِ وَيَأْخُذُ مَا لَمْ يَصِرَّ إنْ مَكَثَتْ عِنْدَهُ قَدْرًا تَبْلَعُهُ فِيهِ فِي مَرْعًى أَوْ غَيْرِهِ عَلَى رُخْصٍ .
S
١١٬١٨٨ / ١٧٬٤٣٨