باب آخر فيما يجوز الانتفاع به من مال الناس
الجزء ٢٣ · صفحة ٢٢٤لِأَنَّهَا مِنْ جُمْلَةِ لِبَاسِ الْإِنْسَانِ ، وَقَدْ جَازَتْ الصَّلَاةُ بِهَا ، وَمُنِعَتْ الْمُرَقَّعَةُ ، لِأَنَّهَا أَثْقَلُ وَأَخْشَنُ وَأَقْرَبُ لِحَمْلِ الْوَسَخِ أَوْ النَّجَسِ وَأَبْعَدُ عَنْ التَّطَهُّرِ بِالْمَشْيِ ، ( وَجُوِّزَتْ أَيْضًا ) أَيْ الْمُرَقَّعَةُ مِنْ ذَلِكَ بِشَرْطِ أَنْ لَا تُؤَثِّرَ نَجَسًا أَوْ وَسَخًا وَلَا تَخْرِقَ أَوْ تَضُرَّ شَيْئًا .
١١٬٢٢٤ / ١٧٬٤٣٨