شرح النيل وشفاء العليل امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

باب آخر فيما يجوز الانتفاع به من مال الناس

الجزء ٢٣ · صفحة ٢٢٦

وَعَلَى سُنْبُلٍ فِيهِ ، أَوْ فِي طَرِيقٍ لِتُدْرَسَ بِأَرْجُلٍ أَوْ دَوَابَّ ، فَمَنْ أَفْسَدَ غَرِمَ وَجَازَ لِأَضْيَافٍ أَدْخَلَهُمْ رَبُّ بَيْتٍ فِيهِ أَنْ يَطْلُعُوا مَا فُرِشَ فِيهِ إنْ عَمَّهُ وَإِنْ بِلَا إذْنِهِ ، وَرُخِّصَ مُطْلَقًا ، وَفِي طُلُوعٍ عَلَيْهِ بِدُونِهِ إنْ فَرَشَ لَهُمْ بِفَحْصٍ قَوْلَانِ ، وَالدَّارُ قِيل كَالْبَيْتِ ، وَقِيلَ كَالْفَحْصِ .

S

١١٬٢٢٦ / ١٧٬٤٣٨