باب في دية الجوارح
الجزء ٣٠ · صفحة ٩٩فَصَاعِدًا ، أَوْ عُضْوٍ وَمَنْفَعَةٍ فَصَاعِدًا إذْ ذَهَبَ ذَلِكَ بِضَرْبَةٍ وَاحِدَةٍ ( وَإِنْ تَعَدَّدَ الضَّرْبُ فَلِكُلٍّ ) مِنْ الْعُضْوِ أَوْ الْمَنْفَعَةِ .
وَفِي أَثَرٍ : فِي الْحَشَفَةِ الدِّيَةُ ، وَإِذَا قُطِعَ الْعَسِيبُ فَالْحُكُومَةُ ، وَإِنْ قُطِعَ ذَلِكَ بِمَرَّةٍ فَالدِّيَةُ ، وَإِنْ قُطِعَ النَّسْلُ مَعَ بَقَائِهِ فَالدِّيَةُ ، وَإِنْ قَطَعَهُ مِنْ الْإِنْعَاظِ فَالدِّيَةُ وَإِنْ قُطِعَ الذَّكَرُ مَعَ الْأُنْثَيَيْنِ بِضَرْبَةٍ وَاحِدَةٍ فَدِيَتَانِ ، وَإِنْ قُطِعَ أَحَدُهُمَا بَعْدَ الْآخَرِ بِعَقِبِهِ فَقِيلَ : فِي الْأَوَّلِ وَفِي الثَّانِي حُكُومَةٌ ، وَقِيلَ : فِي كُلِّ وَاحِدٍ الدِّيَةُ ، وَقِيلَ : إنْ سَبَقَ الذَّكَرَ فَدِيَةٌ وَحُكُومَةٌ وَإِنْ تَأَخَّرَ فَدِيَتَانِ ( دِيَةٍ ) عَلَى حِدَةٍ ( كَنَزْعِ جِلْدِ الْحَاجِبَيْنِ ) بِدِيَةٍ ( بَعْدَ ) نَزْعِ ( شَعْرِهِمَا ) بِلَا نَبْتٍ بِدِيَةٍ .