فصل في من يوزن شعر لحية
الجزء ٣٠ · صفحة ١٧٧وَفِي غَيْرِهِ النَّظَرُ ، وَلَا يُؤْخَذُ فِي الْحُكْمِ بِنُطْفَةٍ سَقَطَتْ وَلَزِمَ تَبَاعَتَهَا عِنْدَ اللَّهِ تَعَالَى ) وَقِيلَ : يُؤْخَذُ فِي الْحُكْمِ أَيْضًا ( وَفِي الدَّمِ النَّظَرُ ) وَقَالَ الشَّيْخُ أَحْمَدُ : وَقِيلَ إنْ أُفْسِدَ فِي الْمَشِيمَةِ فَالدِّيَةُ لِلْوَلَدِ الَّذِي هُوَ فِيهَا ، وَقِيلَ لِوَالِدِهِ ، وَقِيلَ : لِأُمِّهِ ، وَقِيلَ : بَيْنَهُمَا عَلَى قَدْرِ الْإِرْثِ مِنْهُ ، وَقِيلَ : أَنْصَافًا .
وَقِيلَ : لِلْفُقَرَاءِ ، وَالْخَطَأُ فِي الْعَقْلِ إنَّمَا هُوَ فِيمَا رَدَّ النَّفْسَ إلَى الْعَلَقَةِ وَاخْتُلِفَ فِيمَا دُونَهَا ، فَقِيلَ : لَا يُزَاحُ الضَّمَانُ عَلَى حَالٍ وَيُؤَدَّى عَلَى قَدْرِ النَّظَرِ ، وَهَذَا فِي الْحُكْمِ ، وَأَمَّا عِنْدَ اللَّهِ فَالضَّمَانُ لَازِمٌ لِلْجَانِي ، وَكَذَا الْفَسَادُ فِي الْحَمْلِ فَالْغُرَّةُ فِيهِ كَالدِّيَةِ عَلَى قَدْرِ ثُلُثِهَا فَمَا رَدَّهُ إلَى فَوْقٍ فَعَلَى الْعَاقِلَةِ ، وَأَحْكَامُ الْمُصَوَّرِ أَحْكَامُ الْحَيِّ كُلُّهَا إلَّا فِي الْمِيرَاثِ ، وَفِيهِ أَحْكَامُ الْمَيِّتِ مَا لَمْ يُصَرِّحْ مِنْ التَّسْمِيَةِ وَدِيَةُ السُّرَّةِ سُرَّةِ الطِّفْلِ إنْ أُحْرِقَتْ ثُلُثُ دِينَارٍ ، وَقِيلَ : رُبْعُ دِينَارٍ ، وَقِيلَ : أَرْبَعَةُ دَرَاهِمَ ، وَيُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ هَذَا مُرَادِفًا لِلَّذِي قَبْلَهُ بِأَنْ نَجْعَلَ أَرْبَعَةَ دَرَاهِمَ رُبْعَ دِينَارٍ عَلَى خِلَافِ الْمَشْهُورِ .