باب في الديات أيضا
الجزء ٣٠ · صفحة ٢٥١الرُّبْعُ فِي سَنَةٍ ، وَقِيلَ يَجْتَهِدُ الْإِمَامُ ، وَكُلُّ مَا يُؤَجَّلُ مِنْ دِيَةٍ أَوْ بَعْضِهَا فَإِنَّهُ يُؤَجَّلُ سَوَاءٌ كَانَ عَلَى الْجَانِي أَوْ الْعَاقِلَةِ وَقِيلَ فِي دِيَةِ الْخَطَأِ تُعْطَى فِي سَنَةٍ ، وَقِيلَ : فِي أَرْبَعِ سِنِينَ ، وَقِيلَ فِي خَمْسِ سِنِينَ ، وَالْمَشْهُورُ مَا ذَكَرَهُ الْمُصَنِّفُ مِنْ ثَلَاثِ سِنِينَ ، وَتُحْسَبُ السَّنَةُ مِنْ يَوْمِ يَحْكُمُ الْحَاكِمُ بِالْأَجَلِ فَيُعْطَى الثُّلُثُ فِي آخِرِ كُلِّ عَامٍ ، وَقِيلَ : يُعْطَى النِّصْفُ فِي سَنَةٍ وَنِصْفٍ ، وَالنِّصْفُ فِي سَنَةٍ وَنِصْفٍ .
قِيلَ : وَإِنْ كَانَ ثَلَاثَةُ أَرْبَاعِ الدِّيَةِ فَفِي كُلِّ سَنَةٍ رُبْعٌ ، وَقِيلَ : يُعَجَّلُ رُبْعٌ وَمَا بَقِيَ فِي السَّنَةِ الْأُخْرَى ، وَالظَّاهِرُ أَنَّ مَا دُونَ الثُّلُثِ لَا أَجَلَ فِيهِ ، وَمَا فَوْقَ الثُّلُثِ وَلَمْ يَبْلُغْ نِصْفًا مُدَّتُهُ مُدَّةُ الثُّلُثِ مَعَ زِيَادَةِ مُدَّةٍ تَنُوبُ الزَّائِدَ عَلَى الثُّلُثِ وَمُدَّةُ النِّصْفِ ، وَمَا زَادَ عَلَى النِّصْفِ مُدَّتُهُ مُدَّةُ النِّصْفِ مَعَ زِيَادَةِ مُدَّةٍ تَنُوبُ الزَّائِدَ عَلَى النِّصْفِ بَيْنَ مُدَّةِ النِّصْفِ وَمُدَّةِ الدِّيَةِ التَّامَّةِ وَفِي بَعْضِ ( الْآثَارِ ) : إنْ وَجَبَتْ الدِّيَةُ الْكَامِلَةُ فَثُلُثٌ فِي كُلِّ سَنَةٍ مِنْ يَوْمِ الْحُكْمِ وَلَوْ مَضَتْ سِنُونَ كَثِيرَةٌ قَبْلَ الْحُكْمِ لَا مِنْ يَوْمِ الْقَتْلِ وَلَا مِنْ يَوْمِ الْخِصَامِ ، وَأَمَّا غَيْرُ التَّامَّةِ فَقِيلَ : تَكُونُ حَالَّةً ، وَقِيلَ : الثُّلُثُ فِي سَنَةٍ وَالثُّلُثَانِ فِي سَنَتَيْنِ ، وَإِنْ وَجَبَ النِّصْفُ فَالثُّلُثُ فِي سَنَةٍ وَالسُّدُسُ فِي سَنَةٍ ، وَإِنْ وَجَبَ ثَلَاثَةُ أَرْبَاعٍ فَالثُّلُثَانِ فِي سَنَتَيْنِ ، وَالثُّلُثُ فِي سَنَةٍ وَفِي الْأَثَرِ : دِيَةُ الْخَطَأِ فِي ثَلَاثِ سِنِينَ وَجُرُوحُهُ إنْ كَانَتْ أَقَلَّ مِنْ ثُلُثِ التَّامَّةِ فِي سَنَةٍ ، وَمَا زَادَ عَنْهُ إلَى الثُّلُثَيْنِ فَفِي سَنَتَيْنِ وَالزَّائِدُ عَنْهُمَا إلَى التَّامَّةِ فِي ثَلَاثٍ ، إلَّا إنْ كَانَ هُنَاكَ صُلْحٌ .
وَمَنْ حَمَلَ رَجُلًا فَوَقَعَ فَمَاتَ فَعَلَيْهِ دِيَتُهُ فِي مَالِهِ لَا عَلَى عَاقِلَتِهِ إنْ حَمَلَهُ بِأُجْرَةٍ ، وَإِلَّا فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ وَلَا عَلَى