باب في الديات أيضا
الجزء ٣٠ · صفحة ٢٥٢عَاقِلَتِهِ ، وَمَنْ ضَرَبَ امْرَأَتَهُ أَدَبًا لِنُشُوزِهَا فَمَاتَتْ فَعَلَيْهِ الدِّيَةُ ، وَمَنْ قَتَلَ رَجُلًا خَطَأً فِي زَمَانِ الْكِتْمَانِ أَدَّى دِيَتَهُ فِي عَامٍ وَاحِدٍ مِنْ مَالِهِ ، وَقِيلَ : عَلَى الْعَاقِلَةِ فِي ثَلَاثَةِ أَعْوَامٍ ، وَقِيلَ ، أَيْضًا إذَا قَتَلَ الْمُسْلِمُ الْمُشْرِكَ خَطَأً فَدِيَتُهُ فِي مَالِهِ لَا عَلَى عَاقِلَتِهِ .
١٤٬٧٥٢ / ١٧٬٤٣٨