باب في الديات أيضا
الجزء ٣٠ · صفحة ٢٦٥وَإِنْ قَتَلَ أَحَدًا مُتَعَدِّدٌ لَزِمَ عَوَاقِلَهُمْ الثُّلُثُ فِي كُلِّ عَامٍ ، وَإِنْ اثْنَانِ أَحَدُهُمَا بِعَمْدٍ لَزِمَ عَاقِلَةَ الْمُخْطِئِ الثُّلُثُ فِي الْأَوَّلِ وَالسُّدُسُ فِي الثَّانِي وَالْمُتَعَمِّدَ ، إمَّا الْقَتْلُ أَوْ نِصْفُ الدِّيَةِ ، وَالْخِيَارُ لِلْوَلِيِّ ، فَإِنْ قَتَلَهُ رُدَّ النِّصْفُ .
S
١٤٬٧٦٥ / ١٧٬٤٣٨