فصل يؤدى على مكاتب وساع ببعض قيمته ما بقي
الجزء ٣٠ · صفحة ٣٣٣وَالْفِئَتَانِ إنْ وُجِدَ بَيْنَهُمَا قَتِيلٌ يَدُوهُ عَلَى رُءُوسِهِمْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ ، وَقِيلَ لَا يُحْكَمُ عَلَى وَاحِدٍ مِنْهُمْ بِشَيْءٍ حَتَّى يَتَبَيَّنَ قَاتِلُهُ فَيُقْتَلَ بِهِ أَوْ يَدِيَهُ إنْ كَانَ لَا يُقْتَلُ بِهِ ، وَقِيلَ : إنَّمَا يَدِيهِ مِنْهُمْ الَّذِينَ لَمْ يُقْتَلْ مِنْهُمْ ، وَقِيلَ : عَكْسُهُ ، وَالْحُرُّ وَالْعَبْدُ وَالذَّكَرُ وَالْأُنْثَى وَالْمُوَحِّدُ وَغَيْرُهُ وَالطِّفْلُ وَالْبَالِغُ سَوَاءٌ كَاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ فِي مُقَاتَلَتِهِمَا ، وَقِيلَ : إنْ كَانَتْ الْمُقَاتَلَةُ لَيْلًا وَتَعَدَّدَ الْقَتِيلُ ، أَوْ قُتِلَ مِنْ كُلٍّ ، وَالْفِئَةُ مِنْ ثَلَاثَةٍ فَأَكْثَرَ ، وَجُوِّزَ وَإِنْ فِي نَاحِيَةٍ اثْنَانِ وَحُكِمَ بِذَلِكَ إنْ أُبْطِلَتَا أَوْ جُهِلَ حَالُهُمَا فَيَدُوهُ مَعًا ، وَإِنْ كَانَتْ إحْدَاهُمَا مُحِقَّةً لَزِمَ الْمُبْطَلَةَ ، وَإِنْ كَانَ الْقَتِيلُ مِنْ مُحِقَّةٍ لَزِمَ الْمُبْطَلَةَ دِيَتُهُ ، وَقِيلَ : يُوقَفُ حَتَّى يَتَبَيَّنَ قَاتِلَهُ بِإِقْرَارٍ أَوْ بَيَانٍ كَانَتَا مُشْرِكَتَيْنِ أَوْ بَعْضُهُمَا ، وَيُوقَفُ أَمْرُهُمْ إنْ كَانَتَا أَطْفَالًا أَوْ مَجَانِينَ حَتَّى يَتَبَيَّنَ .
S