شرح النيل وشفاء العليل امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

فصل يؤدى على مكاتب وساع ببعض قيمته ما بقي

الجزء ٣٠ · صفحة ٣٣٦

وَالْفِئَةُ مِنْ ثَلَاثَةٍ فَأَكْثَرَ ) فَإِنْ كَانَ فِي نَاحِيَةٍ أَوْ نَاحِيَتَيْنِ وَاحِدٌ أَوْ اثْنَانِ فَالْقَتِيلُ يَدِيهِ أَهْلُ النَّاحِيَةِ الْأُخْرَى ، وَإِنْ كَانَ فِي نَاحِيَةٍ ثَلَاثَةٌ فَصَاعِدًا وَفِي الْأُخْرَى اثْنَانِ أَوْ وَاحِدٌ فَالْقَتِيلُ فِي نَاحِيَةِ الْوَاحِدِ أَوْ الِاثْنَيْنِ يَدِيهِ أَهْلُ النَّاحِيَةِ الْأُخْرَى ، وَالْقَتِيلُ فِي نَاحِيَةِ الثَّلَاثَةِ فَصَاعِدًا يَدِيهِ أَهْلُ النَّاحِيَةِ الْأُخْرَى الَّتِي فِيهَا وَاحِدٌ أَوْ اثْنَانِ ، اقْتَصَرَ الشَّيْخُ أَحْمَدُ عَلَى هَذَا .

وَقِيلَ : أَهْلُ النَّاحِيَةِ الَّتِي هُوَ فِيهِمْ ، وَقِيلَ : أَهْلُ النَّاحِيَتَيْنِ ، وَقِيلَ : إنْ كَانَ فِي نَاحِيَةٍ اثْنَانِ لَمْ يُحْكَمْ عَلَيْهِمَا بِقَتِيلِ النَّاحِيَةِ الْأُخْرَى حَتَّى يَتَبَيَّنَ ( وَجُوِّزَ ، وَإِنْ ) كَانَ ( فِي نَاحِيَةٍ اثْنَانِ ) أَنْ يَكُونَ فِيهِ ذَلِكَ الْخِلَافُ الْمَذْكُورُ ، أَيْ وَقَالَ بَعْضٌ : إنَّ ذَلِكَ الْخِلَافَ مَوْجُودٌ وَلَوْ كَانَ فِي نَاحِيَةٍ اثْنَانِ ، أَوْ فِي كُلِّ نَاحِيَةٍ اثْنَانِ ، فَقِيلَ : يَدِي قَتِيلَ كُلِّ نَاحِيَةٍ أَهْلُ النَّاحِيَةِ الْأُخْرَى ، وَقِيلَ : أَهْلُ النَّاحِيَةِ الَّتِي هُوَ فِيهَا لِإِمْكَانِ أَنْ يَقْتُلَ صَاحِبَهُ عَمْدًا أَوْ خَطَأً ، وَقِيلَ : أَهْلُ النَّاحِيَتَيْنِ ؛ وَقِيلَ : لَا يُحْكَمُ حَتَّى يَتَبَيَّنَ الْقَاتِلُ .

( وَ ) إنَّمَا ( حُكِمَ بِذَلِكَ ) الْمَذْكُورِ مِنْ الْأَقْوَالِ ( إنْ أُبْطِلَتَا ) أَيْ الْفِئَتَانِ ( أَوْ جُهِلَ حَالُهُمَا ) لَا يُدْرَى أَهُمَا مُبْطَلَتَانِ أَوْ إحْدَاهُمَا أَوْ مُحِقَّتَانِ عَلَى مَا مَرَّ لِي مِنْ إمْكَانِ أَنَّهُمَا مُحِقَّتَانِ أَوْ دُرِيَ أَنَّ إحْدَاهُمَا مُبْطَلَةٌ وَجُهِلَ حَالُ الْأُخْرَى ( فَيَدُوهُ مَعًا ) أَوْ مَنْ كَانَ فِيهِمْ أَوْ مَنْ لَمْ يَكُنْ فِيهِمْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ الْقَاتِلُ ( وَإِنْ كَانَتْ إحْدَاهُمَا مُحِقَّةً ) وَالْأُخْرَى مُبْطَلَةً أَوْ مَجْهُولَةَ الْحَالِ ، وَالْمَشْهُورُ أَنَّهُ إذَا كَانَتْ إحْدَاهُمَا مُحِقَّةً فَالْأُخْرَى مُبْطَلَةً لَا غَيْرُ ( لَزِمَ الْمُبْطَلَةَ ) أَوْ الْمَجْهُولَةَ مَنْ قُتِلَ مِنْ الْمُبْطَلَةِ أَوْ الْمُحِقَّةِ وَلَوْ لَمْ يُعْلَمْ أَنَّهُ قَتَلَتْهُ

١٤٬٨٣٦ / ١٧٬٤٣٨