باب في القتل
الجزء ٣٠ · صفحة ٣٤١وَإِنْ قَتَلَ مُوَحِّدٌ وَمُشْرِكٌ مُوَحِّدًا فَلْيُقْتَلَانِ بِهِ ، وَيُدْرِكُ وَرَثَةُ الْمُوَحِّدِ عَلَى وَرَثَةِ الْمُشْرِكِ مَا نَابَهُمْ مِنْ الدِّيَةِ كَذَا قِيلَ ، وَقِيلَ أَيْضًا : اللَّهُ أَعْلَمُ كَمْ يُدْرِكُونَ .
١٤٬٨٤١ / ١٧٬٤٣٨