شرح النيل وشفاء العليل امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

باب في القتل

الجزء ٣٠ · صفحة ٣٤٢

وَمَنْ أَمَرَ عَبْدَ ابْنِهِ الْبَالِغَ أَنْ يَقْتُلَ رَجُلًا فَعَلَيْهِ الدِّيَةُ ، وَكَذَا مَنْ أَمَرَ ابْنَ ابْنِهِ الطِّفْلَ ، وَفِي الْأَثَرِ : وَمَنْ أَمَرَ عَبْدَهُ أَوْ عَبْدَ طِفْلِهِ فَقَتَلَ قُتِلَا مَعًا ، وَكَذَا إنْ أَمَرَ طِفْلَهُ ، وَإِنْ أَمَرَ ابْنَ ابْنِهِ أَوْ أَمَرَ مُعْتَقَهُ الطِّفْلَ فَاَللَّهُ أَعْلَمُ ، وَالْقِصَاصُ فِيمَا دُونَ النَّفْسِ كَالْقَتْلِ ، وَمَنْ عَمِلَ فِي جَسَدِ عَبْدِهِ أَوْ عَبْدِ غَيْرِهِ مِنْ ضَرْبٍ أَوْ جَرْحٍ فَإِنَّ الْحَاكِمَ يَأْخُذُ مِنْهُ حَقَّ الْعَبْدِ .

١٤٬٨٤٢ / ١٧٬٤٣٨