باب في القتل
الجزء ٣٠ · صفحة ٣٦١وَمَنْ دَبَّرَ عَبْدَهُ قَبْلَ مَوْتِهِ - أَعْنِي مَوْتَ السَّيِّدِ - بِثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فَقَتَلَهُ بِنَفْسِهِ فَقَامَ أَبُو الْمُدَبَّرِ وَهُوَ حُرٌّ لِيَقْتُلَ السَّيِّدَ فَلَا يَجُوزُ لَهُ ذَلِكَ ، وَإِنْ قَتَلَهُ فِي ذَلِكَ الْيَوْمِ فَلَا يُقْتَلُ بِهِ ؛ لِأَنَّهُ صَحَّ أَنَّهُ قَتَلَ ابْنَهُ وَهُوَ مِنْ حِينِ قَتَلَهُ وَلَمْ يَمْضِ ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ ، وَلَكِنْ لَا يَجُوزُ لَهُ مَا فَعَلَ ، فَقِيلَ لَهُ : أَيَكْفُرُ بِفِعْلِهِ ؟ قَالَ : اللَّهُ أَعْلَمُ .
١٤٬٨٦١ / ١٧٬٤٣٨