باب في القتل
الجزء ٣٠ · صفحة ٣٦٢وَإِنْ رَجَمَ الْإِمَامُ رَجُلًا بِشَهَادَةِ أَرْبَعَةِ نَفَرٍ وَشَهَادَةِ اثْنَيْنِ حُرَّيْنِ بِإِحْصَانِهِ ثُمَّ تَبَيَّنَ أَنَّ امْرَأَتَهُ مُحَرَّمَةٌ مِنْهُ فَعَلَى الْإِمَامِ دِيَتُهُ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ إنْ لَمْ يَتَعَمَّدْ وَلَا شَيْءَ عَلَى الشَّاهِدَيْنِ إذَا لَمْ يَتَعَمَّدَا الزُّورَ ، وَكَذَا يُخْرَجُ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ كُلُّ مَا فَعَلَهُ الْإِمَامُ مُخَالِفًا لِلْحَقِّ مِنْ غَيْرِ عَمْدٍ لِخِلَافِ الْحَقِّ مِمَّا لَا يُمَيَّزُ بِالْعِلْمِ ، وَمَا كَانَ غَلَطًا مِنْهُ فَفِي مَالِهِ .
١٤٬٨٦٢ / ١٧٬٤٣٨