باب في القتل
الجزء ٣٠ · صفحة ٣٦٦وَإِنْ قَالَ الْجَرِيحُ : وَكَّلْتُ فُلَانًا فَمَاتَ فِي وَقْتٍ يَجِبُ فِيهِ الْقَوَدُ فَلَهُ أَنْ يَقْتُلَهُ وَتَثْبُتُ وَصِيَّتُهُ فِيهِ وَهُوَ أَوْلَى مِنْ الْوَلِيِّ ، وَقِيلَ : يَبْطُلُ الْقَوَدُ وَتَكُونُ الدِّيَةُ لِلْوَارِثِ ، وَإِنْ لَمْ يُعْرَفْ وَلِيُّ الْقَتِيلِ فَلِلْإِمَامِ أَنْ يَقْتُلَ أَوْ يَأْخُذَ الدِّيَةَ فَإِنْ كَانَ لَهُ جِنْسٌ أَعْطَاهُمْ إيَّاهَا وَإِلَّا وُضِعَتْ فِي بَيْتِ الْمَالِ ، فَإِنْ جَاءَ وَلِيٌّ بَعْدُ فَهِيَ لَهُ ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مِنْ الْأَجْنَاسِ فَقِيلَ : تُوقَفُ أَبَدًا حَتَّى يَصِحَّ لَهُ وَارِثٌ ، وَقِيلَ : لِبَيْتِ الْمَالِ وَكُلُّ مَنْ لَهُ سُلْطَانٌ عَلَى أَحَدٍ فَعَلَيْهِ الْقَوَدُ إذَا قَتَلَ أَحَدًا بِأَمْرِهِ ، وَكَذَا الْقَاتِلُ الْمَأْمُورُ إنْ كَانَ بَالِغًا عَاقِلًا .
١٤٬٨٦٦ / ١٧٬٤٣٨