باب في القتل
الجزء ٣٠ · صفحة ٣٦٧وَمَنْ أُكْرِهَ عَلَى قَتْلٍ فَقِيلَ : يُقْتَلُ هُوَ أَوْ مُكْرِهُهُ أَوْ كِلَاهُمَا إنْ كَانَ فَتْكًا ، وَقِيلَ : يُدْرَأُ الْقَتْلُ عَلَى الَّذِي أَكْرَهَهُ غَيْرَهُ ؛ وَمَنْ أَمَرَ صَبِيَّ غَيْرِهِ فَعَلَيْهِ الْقَوَدُ وَقِيلَ : الدِّيَةُ ، وَفِي ضَمَانِ مَنْ أَمَرَ عَبْدَ غَيْرِهِ أَوْ صَبِيَّ غَيْرِهِ بِإِفْسَادٍ فِي مَالِ غَيْرِهِ أَوْ فِي جَسَدٍ ( خِلَافٌ ) ؛ وَقِيلَ : إذَا أَمَرَ الْجَبَّارُ رَجُلًا بِالْقَتْلِ فَلِلْوَلِيِّ قَتْلُ مَنْ شَاءَ مِنْهُمَا ، وَقِيلَ : يَقْتُلُ الْقَاتِلَ ، وَإِنْ لَمْ يَقْدِرْ عَلَيْهِ فَالدِّيَةُ عَلَى الْآمِرِ ، وَقِيلَ : يَقْتُلُهُ إنْ لَمْ يَقْدِرْ عَلَى الْقَاتِلِ ، وَقِيلَ : عَلَيْهِ الْقَوَدُ ، وَعَلَى الْقَاتِلِ الدِّيَةُ إنْ أُجْبِرَ .
١٤٬٨٦٧ / ١٧٬٤٣٨