شرح النيل وشفاء العليل امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

باب في القتل

الجزء ٣٠ · صفحة ٣٦٨

لَزِمَ بِقَتْلِ الْعَمْدِ الْكُفْرُ وَالْقَوَدُ وَلَا يُصَلَّى عَلَى مُقِيدٍ بِهِ ، إلَّا إنْ تَابَ وَيُصَلَّى عَلَيْهِ فِي شِبْهِهِ .

S( لَزِمَ بِقَتْلِ الْعَمْدِ الْكُفْرُ وَالْقَوَدُ وَلَا يُصَلَّى عَلَى مُقِيدٍ بِهِ ) أَيْ لَا يُصَلِّي عَلَيْهِ الْمَنْظُورُ إلَيْهِ ، وَيَأْمُرُ الْمَنْظُورُ إلَيْهِ مَنْ يُصَلِّي عَلَيْهِ ، وَإِنْ لَمْ يَجِدْ صَلَّى هُوَ عَلَيْهِ - بِضَمِّ الْمِيمِ وَكَسْرِ الْقَافِ وَإِسْكَانِ الْيَاءِ - أَيْ لَا يُصَلَّى عَلَى مَنْ أَقَادَ نَفْسَهُ بِقَتْلِهِ مَنْ يُقْتَلُ هُوَ بِهِ ، وَلَا سِيَّمَا إنْ أُقِيدَ قَهْرًا ، وَيَجُوزُ عَوْدُ الْهَاءِ إلَى الْعَمْدِ كَمَا فِي الْأَصْلِ ( إلَّا إنْ تَابَ ، وَيُصَلَّى عَلَيْهِ فِي شِبْهِهِ ) أَيْ فِي شِبْهِ الْعَمْدِ إنْ قُتِلَ عَلَى الْقَوْلِ الْأَوَّلِ فِي قَوْلِهِ .

١٤٬٨٦٨ / ١٧٬٤٣٨