باب في القتل
الجزء ٣٠ · صفحة ٣٧١وَلَا عَمْدَ فِي فِعْلِ صَبِيٍّ أَوْ مَجْنُونٍ ، وَلَا قَوَدَ عَلَيْهِمَا ، وَيُقَادُ بِهِمَا قَاتِلُهُمَا عَمْدًا .
S( وَلَا عَمْدَ فِي فِعْلِ صَبِيٍّ أَوْ مَجْنُونٍ ) وَلَوْ بِقَصْدٍ مِنْهُمَا ( وَلَا قَوَدَ عَلَيْهِمَا ) وَلَوْ رَاهَقَ الصَّبِيُّ أَوْ كَانَ الْمَجْنُونُ بَعْدَ بُلُوغٍ ، وَمَنْ قَتَلَهُمَا بِوَلِيِّهِ كَفَرَ وَأَعْطَى الدِّيَةَ أَوْ أَقَادَ ( وَيُقَادُ بِهِمَا قَاتِلُهُمَا عَمْدًا ) .
١٤٬٨٧١ / ١٧٬٤٣٨