باب في القتل
الجزء ٣٠ · صفحة ٣٧٢وَهُوَ بَيْنَ الْعُقَلَاءِ الْأَحْرَارِ وَلَوْ نِسَاءً ، وَبَيْنَ الْمُشْرِكِينَ مُطْلَقًا وَقِيلَ : إنْ كَانُوا أَهْلَ كِتَابٍ ، وَقِيلَ : يُقْتَلُ يَهُودِيٌّ بِنَصْرَانِيٍّ ، وَمَجُوسِيٌّ بِيَهُودِيٍّ ، وَوَثَنِيٌّ بِمَجُوسِيٍّ لَا عَكْسَهُ ، وَلَا رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ إنْ لَمْ يَكُنْ فَتْكًا حَتَّى يَرُدَّ وَلِيُّهَا نِصْفَ دِيَتِهِ ، وَقِيلَ : لَا يَرُدُّ ، وَإِنْ غَيْرَ فَتْكٍ وَلَا عَبْدٌ أَكْثَرُ قِيمَةً بِآخَرَ حَتَّى يَرُدَّ رَبُّهُ الْفَضْلَ .
S
١٤٬٨٧٢ / ١٧٬٤٣٨