باب في القتل
الجزء ٣٠ · صفحة ٣٨٠أَكْثَرَ فَإِنْ كَانَتْ أَكْثَرَ رُدَّ عَلَى مَوْلَاهُ الْفَضْلُ عَلَيْهِ ، وَإِلَّا فَلَا ، وَإِنْ قُتِلَ الْحُرُّ دُفِعَ الْعَبْدُ لِوَارِثِهِ إلَّا إنْ كَانَتْ قِيمَتُهُ أَكْثَرَ مِنْ نِصْفِهَا فَالْفَضْلُ لِرَبِّهِ ، وَإِنْ قُتِلَ الْعَبْدُ بِهِ وَكَانَ ثَمَنُهُ كَدِيَةِ الْحُرِّ رُدَّ عَلَى رَبِّهِ نِصْفُ ثَمَنِهِ ، وَإِنْ كَانَ أَقَلَّ مِنْ نِصْفِهَا فَلَيْسَ عَلَى رَبِّهِ غَيْرُ رَقَبَتِهِ ، وَعَلَى الْحُرِّ نِصْفُهَا .
١٤٬٨٨٠ / ١٧٬٤٣٨