باب في القتل
الجزء ٣٠ · صفحة ٣٨٦وَإِنْ أَقَرَّ رَجُلٌ بِقَتْلِ آخَرَ فَبُيِّنَ أَنَّهُ قَتَلَهُ غَيْرُهُ قُتِلَا بِهِ مَعًا ، وَقِيلَ : الْمُقِرُّ فَقَطْ ، وَقِيلَ : الْمُبَيَّنُ عَلَيْهِ ، وَلَا يُقْتَلُ إنْ رَجَعَتْ بَيِّنَتُهُ وَفِي الْمُقِرِّ إنْ رَجَعَ قَوْلَانِ .
S
١٤٬٨٨٦ / ١٧٬٤٣٨