باب في القتل
الجزء ٣٠ · صفحة ٣٩٤وَإِنْ تَلِفَ مُقِرٌّ أَوْ مُبَيَّنٌ عَلَيْهِ فِي جَمَاعَةٍ حَتَّى لَا يُفْرَزَ كَفَّ حَتَّى يَتَبَيَّنَ .
S( وَإِنْ تَلِفَ مُقِرٌّ أَوْ مُبَيَّنٌ عَلَيْهِ فِي جَمَاعَةٍ ) أَوْ مَعَ وَاحِدٍ ( حَتَّى لَا يُفْرَزَ كَفَّ ) عَنْ قَتْلِهِ ( حَتَّى يَتَبَيَّنَ ) بِإِقْرَارٍ أَوْ شَهَادَةٍ .
١٤٬٨٩٤ / ١٧٬٤٣٨