باب في القتل
الجزء ٣٠ · صفحة ٣٩٥وَإِنْ قَالَ قَتَلْتُهُ خَطَأً ، أَوْ وَأَنَا طِفْلٌ أَوْ مَجْنُونٌ أَوْ بَغَى عَلَيَّ فَقَتَلْتُهُ خُوصِمَ ، وَقِيلَ : لَا يُشْتَغَلُ بِهِ إلَّا إنْ بَيَّنَ دَعْوَاهُ ، وَقِيلَ : يُحْبَسُ حَتَّى يُبَيِّنَ .
S( وَإِنْ ) ( قَالَ : قَتَلْتُهُ خَطَأً ) بِضَرْبِي إلَى غَيْرِهِ ، أَوْ بِظَنِّي أَنَّهُ مَنْ حَلَّ لِي قَتْلُهُ ، أَوْ بِقَوْلِ النَّاسِ : إنَّهُ الَّذِي حَلَّ لِي قَتْلُهُ ، أَوْ بِغَيْرِ ذَلِكَ مِنْ الْخَطَأِ ، ( أَوْ ) قَالَ : قَتَلْتُهُ ( وَأَنَا طِفْلٌ أَوْ مَجْنُونٌ ) أَوْ نَائِمٌ أَوْ سَكْرَانُ بِمَا أُعْذَرَ بِهِ فِي الْعِلْمِ ، ( أَوْ بَغَى عَلَيَّ ) أَوْ قَتَلَ وَلِيِّي أَوْ حَلَّ قَتْلُهُ ( فَقَتَلْتُهُ خُوصِمَ ) فَإِنْ بَيَّنَ دَعْوَاهُ فَالدِّيَةُ عَلَيْهِ حَيْثُ تَكُونُ ، وَإِلَّا فَالدِّيَةُ أَوْ الْقَتْلُ .
( وَقِيلَ : لَا يُشْتَغَلُ بِهِ ) فِي نَصْبِ الْخُصُومَةِ فَلَا تُنْصَبُ لَهُ بَلْ يُقْتَلُ ، أَوْ تُؤْخَذُ عَنْهُ الدِّيَةُ ، وَإِنْ بَيَّنَ بِلَا خِصَامٍ فَلَا قَتْلَ ( إلَّا إنْ بَيَّنَ دَعْوَاهُ ) أَوْ قَالَ : إنَّ لِي بَيَانًا فِي مَوْضِعِ كَذَا يَحْضُرُ وَقْتَ كَذَا ( وَقِيلَ : يُحْبَسُ حَتَّى يُبَيِّنَ ) وَإِذَا ظَهَرَ لِلْحَاكِمِ أَخْرَجَهُ لِلْقَتْلِ وَتَقَدَّمَتْ أَقْوَالٌ .