باب في القصاص
الجزء ٣١ · صفحة ٦وَإِنْ مَاتَ الْمَقْطُوعُ لَا مِنْ قَطْعِهِ فَلِوَارِثِهِ عَلَى قَاطِعِهِ دِيَتُهُ وَلَا قَطْعُهُ .
S( وَإِنْ مَاتَ الْمَقْطُوعُ ) مِنْ غَيْرِ قَطْعِ يَدِهِ ( لَا مِنْ قَطْعِهِ ) بِكَسْرِ الْمِيمِ ، وَإِسْكَانِ الطَّاءِ وَلَمْ يَقْطَعْ يَدَ الْجَانِي ( فَلِوَارِثِهِ عَلَى قَاطِعِهِ دِيَتُهُ ) أَيْ ، دِيَةُ الْقَطْعِ أَوْ دِيَةُ الْيَدِ ( وَلَا قَطْعُهُ ) خِلَافًا لِمَنْ قَالَ : يُورَثُ الدَّمُ وَإِنْ مَاتَ مِنْ الْقَطْعِ فَلِلْوَارِثِ الدِّيَةُ أَوْ الْقَتْلُ .
١٥٬٠٠٦ / ١٧٬٤٣٨