شرح النيل وشفاء العليل امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

باب في القصاص

الجزء ٣١ · صفحة ٧

وَإِنْ جُنَّ الْمَقْطُوعُ فَلَا يَقْتَصُّ لَهُ أَبُوهُ وَلَا وَكِيلُهُ ، وَلَهُمَا الدِّيَةُ ، وَكَذَا إنْ جُنَّ الْقَاطِعُ لَا يُقْطَعُ مَا جُنَّ وَلِقَاطِعِهِ الدِّيَةُ أَوْ انْتِظَارُ إفَاقَتِهِ ، وَجُوِّزَ قَطْعُهُ فِي جُنُونِهِ .

S( وَإِنْ جُنَّ الْمَقْطُوعُ فَلَا يَقْتَصُّ لَهُ أَبُوهُ وَلَا وَكِيلُهُ ) أَرَادَ مَا يَشْمَلُ الْخَلِيفَةَ وَغَيْرَهُ ( وَلَهُمَا الدِّيَةُ ) يَأْخُذَانِهَا لِلْمَجْنُونِ ، وَإِنْ لَمْ يَأْخُذَاهَا حَتَّى أَفَاقَ فَلَهُ أَنْ يَقْتَصَّ ( وَكَذَا إنْ جُنَّ الْقَاطِعُ لَا يُقْطَعُ مَا جُنَّ ) أَيْ مَا دَامَ مَجْنُونًا ( وَلِقَاطِعِهِ الدِّيَةُ أَوْ انْتِظَارُ إفَاقَتِهِ ) فَإِذَا أَفَاقَ فَلَهُ قَطْعُهُ وَلَوْ اخْتَارَ أَبُوهُ أَوْ وَكِيلُهُ الدِّيَةَ ، ( وَجُوِّزَ قَطْعُهُ فِي جُنُونِهِ ) ، وَكَذَا الْقَتْلُ إذَا اسْتَوْجَبَهُ أَوْ غَيْرُ ذَلِكَ مِنْ الْقِصَاصِ ، وَإِنْ جُنَّ فِي أَثْنَاءِ الْقَطْعِ أُمْضِيَ عَلَيْهِ .

١٥٬٠٠٧ / ١٧٬٤٣٨