الكتاب الحادي والعشرون في الفرائض
الجزء ٣١ · صفحة ٨٧بِالرِّقِّ فَافْهَمْ وَاعْلَمْ أَجَلْ وَلَا مِيرَاثَ بَيْنَ مِلَّتَيْنِ وَإِنْ يَكُنْ هَذَا وَهَذَا كَافِرَيْنِ ، وَكُلُّ مُرْتَدٍ فَمَا مِنْ مَطْمَعِ لَهُ وَلَا لِوَارِثَيْهِ فَاسْمَعْ وَكُلُّ مَنْ أَسَرَّ دِينًا وَاسْتَتَرْ مِنْ عَابِدٍ شَمْسًا وَنَجْمًا وَحَجَرْ وَكَانَ لِلْإِسْلَامِ فِيهِ شمته فَمَالُهُ تَرِثُهُ وَرَثَتُهُ وَلَا يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ وَلَوْ بِالْوَلَاءِ ، وَقَالَ أَحْمَدُ : لَهُ وَلَاؤُهُ ، وَقَالَ الْأَنْدَلُسِيُّ الْغَرْنَاطِيُّ الْعَاصِمِيُّ : وَالْكُفْرُ وَالرِّقُّ لَإِرْثٍ مَنَعَا وَإِنْ هُمَا بَعْدَ الْمَمَاتِ ارْتَفَعَا وَمِثْلُ ذَاكَ الْحُكْمِ فِي الْمُرْتَدِّ .
١٥٬٠٨٧ / ١٧٬٤٣٨