باب في إفراد مسائل
الجزء ٣١ · صفحة ٢٦٥بَابٌ فِي إفْرَادِ مَسَائِلَ كَتَارِكَةٍ زَوْجًا وَأَبَوَيْنِ وَإِخْوَةً ، لِلزَّوْجِ النِّصْفُ وَلِلْأُمِّ ثُلُثُ بَاقٍ عَلَى الْمُخْتَارِ ، وَالْبَاقِي لِلْأَبِ ، وَقِيلَ : لَهَا سُدُسُ الْبَاقِي .
S
١٥٬٢٦٥ / ١٧٬٤٣٨