خاتمة في الإقرار بوارث
الجزء ٣١ · صفحة ٤٩٧خَاتِمَةٌ إنْ أَقَرَّ بَعْضُ الْوَرَثَةِ بِوَارِثٍ لَمْ يَصِحَّ نَسَبُهُ إذَا لَمْ يُصَدِّقْهُ الْآخَرُ .
Sخَاتِمَةٌ فِي الْإِقْرَارِ بِوَارِثٍ ( إنْ أَقَرَّ بَعْضُ الْوَرَثَةِ بِوَارِثٍ لَمْ يَصِحَّ نَسَبُهُ إذَا لَمْ يُصَدِّقْهُ ) الْوَارِثُ ( الْآخَرُ ) ، لَكِنْ لَزِمَ الْمُقِرَّ أَنْ يُعْطِيَ مَنْ أَقَرَّ بِهِ مَا يَنُوبُهُ فِي حِصَّتِهِ وَيُمْسِكَ الْبَاقِيَ ، وَسَقَطَ مَا يَنُوبُ سَائِرَ الْوَرَثَةِ وَأَرَادَ بِالْوَارِثِ الْآخَرِ بَاقِيَ الْوَرَثَةِ : وَاحِدًا أَوْ اثْنَيْنِ أَوْ أَكْثَرَ ، وَإِنْ كَانَ الْمُقِرُّ يُحْجَبُ بِالْمُقَرِّ بِهِ أَعْطَاهُ سَهْمَهُ وَلَمْ يَرِثْ ، وَكَذَا كُلُّ مَنْ صَدَّقَهُ فَإِنَّ التَّصْدِيقَ إقْرَارٌ ، قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( ﴿ أَحَقُّ مَا يُؤْخَذُ عَلَيْهِ الْمَرْءُ إقْرَارُهُ عَلَى نَفْسِهِ ﴾ ) ، وَلَا يَصِحُّ إقْرَارُ الصَّبِيِّ وَالْمَجْنُونِ ، وَفِي إقْرَارِ السَّفِيهِ قَوْلَانِ ، وَيَجُوزُ إقْرَارُ الصَّبِيِّ لِصَبِيٍّ إذَا لَمْ يَلْقَ بَالِغًا ، وَإِقْرَارُ الْمَرِيضِ جَائِزٌ عِنْدَنَا فِي الْكُلِّ وَقَالَتْ الْمَالِكِيَّةُ مِنْ الثُّلُثِ ، قَالَ أَبُو إِسْحَاقَ : مَهْمَا أَقَرَّ وَارِثٌ بِوَارِثٍ ثُمَّ بِثَانٍ نَسَقًا وَثَالِثٍ وَأَنْكَرَ الْبَاقُونَ مَنْ أَقَرَّ بِهْ فَمَالُهُ بِهِ ثُبُوتُ نَسَبِهْ وَحَيْثُ لَمْ يَثْبُتْ لَهُ مِنْ نَسَبْ فَمَالُهُ فِي إرْثِهِ مِنْ سَبَبْ .