فصل أنواع السهام في الميراث .
الجزء ٣١ · صفحة ١٦٠وَالثُّلُثُ لِاثْنَيْنِ لِأُمٍّ مَعَ فَقْدِ حَاجِبٍ ، وَكَلَالِيَّيْنِ فَأَكْثَرَ بِاسْتِوَاءٍ فِيهِ .
S( وَالثُّلُثُ لِاثْنَيْنِ ) لِإِنْسَانَيْنِ أَوْ نَوْعَيْنِ ( لِأُمٍّ مَعَ فَقْدِ حَاجِبٍ ) لَهَا عَنْ الثُّلُثِ إلَى السُّدُسِ وَهُوَ الْوَلَدُ أَوْ وَلَدُ الِابْنِ أَوْ أَخَوَانِ أَوْ أُخْتَانِ أَوْ أَخٌ وَأُخْتٌ ، وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : ثَلَاثَةُ إخْوَةٍ أَوْ أَخَوَاتٍ ، أَوْ بَعْضُهُمْ ذَكَرٌ وَبَعْضٌ أُنْثَى ، وَالْخُنْثَى فِي الْقَوْلَيْنِ كَالذَّكَرِ أَوْ الْأُنْثَى ، فَالْخُنْثَيَانِ أَوْ الْخُنْثَى وَالذَّكَرُ أَوْ الْخُنْثَى وَالْأُنْثَى يَحْجُبَانِهَا إلَى السُّدُسِ ، وَسَوَاءٌ الشَّقِيقُ وَالْأَبَوِيُّ وَالْأُمِّيُّ ، وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : يَحْجُبُهَا ثَلَاثُ خَنَاثَى أَوْ اثْنَانِ مَعَ ذَكَرٍ أَوْ مَعَ أُنْثَى أَوْ ذَكَرَانِ أَوْ أُنْثَيَانِ مَعَ خُنْثَى ، قَالَ مُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : إنَّ الْإِنَاثَ لَا يَحْجُبْنَهَا ؛ لِظَاهِرِ الْآيَةِ ، وَالْإِجْمَاعُ عَلَى خِلَافِهِ ، وَكَمَا خَالَفَ ابْنُ عَبَّاسٍ فِي ذَلِكَ خَالَفَ فِيهِنَّ مَعَ الْبَنَاتِ ، فَقَالَ : إنَّ الْأَخَوَاتِ مَحْجُوبَاتٌ بِالْبَنَاتِ ، قَالَ اللَّهُ تَعَالَى : ﴿ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ ﴾ ( وَ ) لِإِنْسَانَيْنِ ( وَكَلَالِيَّيْنِ فَأَكْثَرَ ) أَخَوَيْنِ أَوْ إخْوَةً أَوْ أَخَوَاتٍ أَوْ بِاخْتِلَاطٍ ، وَالْخُنْثَى كَالذَّكَرِ أَوْ الْأُنْثَى ( بِاسْتِوَاءٍ فِيهِ ) أَيْ : فِي الثُّلُثِ ، الذَّكَرُ وَالْأُنْثَى وَالْخُنْثَى سَوَاءٌ ، ؛ لِأَنَّ الْإِدْلَاءَ بِمَحْضِ الْإِنَاثِ ، قَالَ اللَّهُ تَعَالَى : ﴿ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ ﴾ ، قَالَ أَبُو إِسْحَاقَ : وَالثُّلُثُ سَهْمُ الْأُمِّ مَهْمَا خَلَتْ عَنْ ابْنٍ أَوْ بَنِي ابْنِهِ أَوْ إخْوَةِ وَهُوَ سَهْمُ اثْنَيْنِ أَيْضًا وَاثْنَتَيْنِ مِنْ إخْوَةٍ لِلْأُمِّ فَاعْلَمْ دُونَ مَيْنٍ ، وَقَالَ الْعَاصِمِيُّ : وَالْأُمُّ دُونَ حَاجِبٍ وَالْإِخْوَةُ لَهَا وَهُمْ فِي قَسْمِ ذَاكَ أُسْوَةُ .