فصل أنواع السهام في الميراث .
الجزء ٣١ · صفحة ١٧٢وَتَارِكَةٍ زَوْجًا وَأَبَوَيْهَا لِزَوْجِهَا النِّصْفُ ، وَلِأُمِّهَا ثُلُثُ الْبَاقِي ، وَاثْنَانِ لِأَبِيهَا فَتُقْسَمُ مِنْ سِتَّةٍ أَوْ اثْنَيْ عَشَرَ .
S
١٥٬١٧٢ / ١٧٬٤٣٨
وَتَارِكَةٍ زَوْجًا وَأَبَوَيْهَا لِزَوْجِهَا النِّصْفُ ، وَلِأُمِّهَا ثُلُثُ الْبَاقِي ، وَاثْنَانِ لِأَبِيهَا فَتُقْسَمُ مِنْ سِتَّةٍ أَوْ اثْنَيْ عَشَرَ .
S