باب في الحجب
الجزء ٣١ · صفحة ١٩٣وَيَحْجُبُ إخْوَةُ الْأُمِّ أَرْبَعَةً وَهُمْ عَمُودُ النَّسَبِ : الْأَبُ وَالْجَدُّ وَالْوَلَدُ وَوَلَدُ الِابْنِ .
S( وَيَحْجُبُ إخْوَةُ الْأُمِّ ) إخْوَةٌ - بِكَسْرٍ فَسُكُونٍ - هُوَ الْمَشْهُورُ وَحَكَى فِي شَرْحِ الْفَصِيحِ عَنْ صَاحِبِ الْأَبْرَزِ - الضَّمُّ فَالسُّكُونُ - وَجَمْعُهُ إخْوَانٌ - بِكَسْرِ الْهَمْزَةِ - وَهُوَ الْجَيِّدُ ، وَرُوِيَ ضَمُّهَا كَمُفْرَدِهِ ، وَيُجْمَعُ أَيْضًا ، قِيلَ : عَلَى أُخُوَّةٍ - بِضَمَّتَيْنِ فَشَدُّ الْوَاوِ - ، وَقَالَ الزَّمَخْشَرِيّ فِي كِتَابِ الْمُحَاجَاةِ : إخْوَةٌ اسْمُ جَمْعِ أَخٍ لَا جَمْعُهُ ، ( أَرْبَعَةً ) ( وَهُمْ عَمُودُ النَّسَبِ : الْأَبُ ، وَالْجَدُّ ) وَإِنْ عَلَا ( وَالْوَلَدُ ) وَلَوْ أُنْثَى ( وَوَلَدُ الِابْنِ ) وَإِنْ كَانَ الْوَلَدُ أُنْثَى وَسَفَلَ الِابْنُ كَبِنْتِ ابْنِ ابْنِ ابْنٍ ، فَوَلَدُ الْأُمِّ يَحْجُبُهُ سِتَّةٌ : الِابْنُ ، وَابْنُ الِابْنِ ، وَالْبِنْتُ ، وَبِنْتُ الِابْنِ ، وَالَابُّ ، وَالْجَدُّ ، وَذَلِكَ بِإِجْمَاعٍ ، قَالَ أَبُو إِسْحَاقَ : وَتَحْجُبُ الْبِنْتُ وَبِنْتُ الِابْنِ الْأَخَ لِلْأُمِّ بِكُلِّ فَنِّ قَالَ الْعَاصِمِيُّ وَإِخْوَةُ الْأُمِّ بِمَنْ يَكُونُ فِي عَمُودِ الِانْتِسَابِ حَجْبُهُمْ يَفِي .