باب في إفراد مسائل
الجزء ٣١ · صفحة ٢٦٨وَكَتَارِكِ ابْنَيْ عَمِّهِ أَحَدُهُمَا أَخُوهُ لِأُمِّهِ ، فَقِيلَ : لَهُ السُّدُسُ وَالْبَاقِي بَيْنَهُمَا ، وَقِيلَ : لَهُ الْكُلُّ ، وَهُوَ الْأَقْوَى لِأَنَّ مَنْ لَهُ سَهْمٌ فِي الْإِرْثِ أَحَقُّ مِمَّنْ لَا سَهْمَ لَهُ لِلْإِجْمَاعِ عَلَى أَنَّ تَارِكَ أَخَوَيْهِ أَحَدُهُمَا لِأَبٍ وَالْآخَرُ شَقِيقٌ خَصَّ بِإِرْثِهِ الشَّقِيقَ .
S
١٥٬٢٦٨ / ١٧٬٤٣٨