باب في إفراد مسائل
الجزء ٣١ · صفحة ٢٨٥وَمَنْ حَلَفَ لَيَتَزَوَّجَنَّ امْرَأَةً فَمَاتَتْ أَوْ مَاتَ قَبْلَ أَنْ يَتَزَوَّجَ فَالْحَيُّ لَا يَرِثُ الْمَيِّتَ .
١٥٬٢٨٥ / ١٧٬٤٣٨
وَمَنْ حَلَفَ لَيَتَزَوَّجَنَّ امْرَأَةً فَمَاتَتْ أَوْ مَاتَ قَبْلَ أَنْ يَتَزَوَّجَ فَالْحَيُّ لَا يَرِثُ الْمَيِّتَ .