باب في ميراث من لم تثبت حياته بعد موت وارثه
الجزء ٣١ · صفحة ٣٢٣الصُّلْحِ لِلضَّرُورَةِ فَهَذَانِ قِسْمَانِ ، وَالثَّالِثُ أَنْ يُعْلَمَ السَّابِقُ وَلَا يُعْلَمَ عَيْنُ السَّابِقِ وَالرَّابِعُ أَنْ لَا يُعْلَمَ السَّابِقُ ، وَالْخَامِسُ أَنْ يُعْلَمَ الِاتِّحَادُ ، وَأَحْكَامُ هَذِهِ الثَّلَاثَةِ وَاحِدَةٌ ، وَقِيلَ : فِي الثَّالِثِ بِالتَّوَقُّفِ لِلْبَيَانِ أَوْ الصُّلْحِ .
١٥٬٣٢٣ / ١٧٬٤٣٨