فصل في ميراث المولى
الجزء ٣١ · صفحة ٣٣٩وَإِذَا أَقَرَّ مَيِّتٌ بِزِنْجِيٍّ أَوْ هِنْدِيٍّ أَوْ حَبَشِيٍّ أَنَّهُ مِنْ جِنْسِهِ فَمَالُهُ لَهُ وَيَسْتَوِي فِيهِ الذَّكَرُ وَالْأُنْثَى ، وَإِنْ فُقِدَ وَاحِدٌ مِنْ قَبِيلَةٍ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ بِلَادِهِ وَرِثَ سَائِرُ جِنْسِهِ الْكَائِنُ فِي بَلَدِهِ يَوْمَ مَوْتِهِ ، وَمُعْتِقُهُ إنْ كَانَ مِنْ جِنْسِهِ أَوْلَى مِنْ غَيْرِهِ مِنْهُ وَإِنْ كَانَ أَبُوهُ مِنْ جِنْسٍ وَأُمُّهُ مِنْ آخَرَ فَقِيلَ : مَالُهُ لِجِنْسِهِ مِنْ أَبِيهِ ، وَكَذَا إنْ تَخَالَفَا زِنْجًا وَهِنْدًا ، وَقِيلَ : الثُّلُثَانِ لِجِنْسِ أَبِيهِ ، وَالثُّلُثُ لِجِنْسِ أُمِّهِ ، وَقِيلَ : الْمَوْلَى مُطْلَقًا يَرِثُهُ السَّابِقُ لِمَالِهِ مِنْ الْمَوَالِي وَهُوَ أَحَقُّ بِهِ .
S
١٥٬٣٣٩ / ١٧٬٤٣٨