شرح النيل وشفاء العليل امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

باب في ميراث ذوي الأرحام

الجزء ٣١ · صفحة ٣٦٥

الثُّلُثَيْنِ لَهُ وَالثُّلُثِ لَهَا ، أَنَّهُ جَعَلَ فِي الْمَسْأَلَةِ الْمُقَابِلَةِ لِهَذِهِ الْمَسْأَلَةِ وَلِلْمَسْأَلَةِ الْأُولَى ، وَهِيَ ضِدُّهُمَا الثُّلُثَيْنِ لِأَرْحَامِ الْأَبِ ، وَالثُّلُثَ لِأَرْحَامِ الْأُمِّ ، إذْ قَالَ : وَإِنْ اجْتَمَعَ رَحِمٌ إلَخْ ، ( خِلَافٌ ) ، وَإِنَّمَا كَانَ الْجَدُّ أَبُو الْأُمِّ أَقْرَبَ فِي مِثَالِهِ مِنْ الْعَمَّةِ ، لِأَنَّ الْعَمَّةَ مَنَعَهَا مِنْ الْإِرْثِ الْأَبُ لَوْ كَانَ مَوْجُودًا ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مَوْجُودًا فَإِنَّ الْجَدَّ الْمَوْجُودَ أَيْضًا مَانِعٌ بِخِلَافِ الْجَدِّ أَبِي الْأُمِّ ، فَإِنَّ الْمَانِعَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْإِرْثِ الْأُمُّ فَقَطْ ، وَإِذَا لَمْ تَكُنْ وَرِثَ فَافْهَمْ .

١٥٬٣٦٥ / ١٧٬٤٣٨