باب في أصول الحساب وبيان مخارج الفرائض
الجزء ٣١ · صفحة ٣٧٥أَكْثَرُ أَقَلُّ عَدَدٍ يَصِحُّ مِنْهُ فَرْضُهَا إنْ كَانَ وَاحِدًا ، وَهُوَ الِاثْنَانِ وَالثَّلَاثَةُ وَالْأَرْبَعَةُ وَالسِّتَّةُ وَالثَّمَانِيَةُ أَوْ فُرُوضُهَا إنْ كَانَ فِيهَا فَرْضَانِ أَوْ أَكْثَرُ ، وَهُوَ وَاحِدٌ مِمَّا تَقَدَّمَ وَالِاثْنَا عَشَرَ وَضِعْفُهَا وَالثَّمَانِيَةَ عَشَرَ وَضِعْفُهَا لِأَنَّ مَخْرَجَ الْكَسْرِ أَقَلُّ عَدَدٍ يَخْرُجُ مِنْهُ ذَلِكَ الْكَسْرُ .
١٥٬٣٧٥ / ١٧٬٤٣٨