باب في أصول الحساب وبيان مخارج الفرائض
الجزء ٣١ · صفحة ٣٩١بَعْدَ فَرْضِ الزَّوْجِ ، قُلْتُ : وَالْمِقْدَارُ وَاحِدٌ ، ا هـ وَالْقَوْلُ الْخَامِسُ : قَوْلُ أَبِي ثَوْرٍ : لِلزَّوْجِ النِّصْفُ وَلِلْأُمِّ ثُلُثُ الْبَاقِي وَالْبَاقِي لِلْجَدِّ وَهُوَ أَيْضًا مِنْ سِتَّةٍ ، قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ فِي الْمُلَقَّبَاتِ : وَهَذَا قَوْلٌ انْفَرَدَ بِهِ أَبُو ثَوْرٍ وَهُوَ أَقْيَسُ عَلَى قَوْلِ مَنْ جَعَلَ الْجَدَّ أَبًا .
١٥٬٣٩١ / ١٧٬٤٣٨