باب في أصول الحساب وبيان مخارج الفرائض
الجزء ٣١ · صفحة ٤٠٣فَلَهُ سَهْمَانِ تَبْقَى ثَلَاثَةٌ .
فَعَلَى مَا ذَكَرَهُ الْأُسْتَاذُ أَبُو مَنْصُورٍ الْبَغْدَادِيُّ : لِلْأُخْتِ سَهْمَانِ وَنِصْفٌ وَلِلْأُخْتَيْنِ لِلْأَبِ نِصْفُ سَهْمٍ ، لِكُلِّ وَاحِدَةٍ رُبْعُ سَهْمٍ وَمَقَامُ النِّصْفِ دَاخِلٌ فِي مَقَامِ الرُّبْعِ ، فَاضْرِبْ أَرْبَعَةً فِي الْخَمْسَةِ فَتَصِحُّ مِنْ عِشْرِينَ ، وَعَلَى مُقْتَضَى مَا ذَكَرَهُ الْوَانِّيّ : لِلْأُخْتِ سَهْمَانِ وَنِصْفٌ ، فَاضْرِبْ الِاثْنَيْنِ فِي الْخَمْسَةِ لِأَجْلِ النِّصْفِ يَحْصُلُ عَشْرَةٌ : لِلْجَدِّ أَرْبَعَةٌ ، وَلِلْأُخْتِ النِّصْفُ خَمْسَةٌ ، وَيَبْقَى وَاحِدٌ لِلْأُخْتَيْنِ لِلْأَبِ بَيْنَهُمَا مُنَاصَفَةً ، فَاضْرِبْ اثْنَيْنِ عَدَدَهُمَا فِي الْعَشَرَةِ يَحْصُلُ عِشْرُونَ مِنْهَا تَصِحُّ .
قَالَ الشَّيْخُ : وَهَذَا أَوْلَى لِلْجَدِّ ثَمَانِيَةٌ وَهِيَ خُمْسَا الْمَالِ حَاصِلُ ضَرْبِ اثْنَيْنِ فِي أَرْبَعَةٍ عَلَى الْعَمَلِ الْأَوَّلِ ، أَوْ ضَرْبِ أَرْبَعَةٍ مِنْ عَشْرَةٍ فِي اثْنَيْنِ عَلَى الْعَمَلِ الثَّانِي وَلِلشَّقِيقَةِ عَشْرَةٌ هِيَ نِصْفُ الْمَالِ ، وَهِيَ الْحَاصِلَةُ مِنْ ضَرْبِ اثْنَيْنِ وَنِصْفٍ فِي أَرْبَعَةٍ عَلَى الْعَمَلِ الْأَوَّلِ ، أَوْ خَمْسَةٍ مِنْ عَشْرَةٍ فِي اثْنَيْنِ عَلَى الْعَمَلِ الثَّانِي ، وَلِلْأُخْتَيْنِ لِلْأَبِ سَهْمَانِ وَهُمَا الْبَاقِي بَيْنَهُمَا لِكُلِّ وَاحِدَةٍ سَهْمٌ هُوَ حَاصِلُ ضَرْبِ الرُّبْعِ فِي أَرْبَعَةٍ عَلَى الْعَمَلِ الْأَوَّلِ وَهُوَ حِصَّةُ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْ الِاثْنَيْنِ الْحَاصِلَةِ مِنْ ضَرْبِ وَاحِدٍ مِنْ عَشْرَةٍ فِي اثْنَيْنِ عَلَى الْعَمَلِ الثَّانِي ، هَذَا هُوَ مَذْهَبُ زَيْدٍ ، وَعِنْدَ عَلِيٍّ وَابْنِ مَسْعُودٍ : لِلْأُخْتِ الشَّقِيقَةِ النِّصْفُ وَلِلْأُخْتَيْنِ مِنْ الْأَبِ السُّدُسُ ، وَالْبَاقِي لِلْجَدِّ فَتَصِحُّ مِنْ اثْنَيْ عَشَرَ ، لِلشَّقِيقَةِ سِتَّةٌ وَلِكُلِّ أُخْتٍ مِنْ الْأَبِ سَهْمٌ وَلِلْجَدِّ أَرْبَعَةٌ ، وَعِنْدَ أَبِي بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : لِلْجَدِّ الْكُلُّ وَلَا شَيْءَ لِلْأَخَوَاتِ .
وَمِنْ صُوَرِ الْمُعَادَّةِ الَّتِي يَبْقَى فِيهَا لِوَلَدِ الْأَبِ شَيْءٌ أَنْ يَكُونَ مَعَ الْجَدِّ وَالشَّقِيقَةِ أَخٌ وَأُخْتٌ لِلْأَبِ فَيَسْتَوِي لِلْجَدِّ الْمُقَاسَمَةُ وَالثُّلُثُ ،