باب في أصول الحساب وبيان مخارج الفرائض
الجزء ٣١ · صفحة ٤٠٧دِينَارَا فَمِنْ ذَاكَ دِينَارٌ لِعِزَّةِ وَاحِدٍ بِهِ قَضَتْ الْحُكَّامُ جَهْرًا وَإِسْرَارَا وَجَوَابُهُ : سَأَلْتُ سُؤَالًا فِي الْفَرَائِضِ فَاسْتَمِعْ هُدِيتَ جَوَابًا مُونِقًا يَكْشِفُ الْعَارَا تَرِثُ أُمُّهُ ثُلُثًا مِنْ الْمَالِ كُلِّهِ وَثُلُثُ الَّذِي يَبْقَى فَلِلْجَدِّ قَدْ صَارَا فَهُنَّ لِعَمْرٍو أَرْبَعُونَ صَحِيحَةٌ وَيَبْقَى مِنْ الْمِقْدَارِ خَمْسُونَ دِينَارَا لِزَيْنَبِ مِنْهَا أَرْبَعُونَ وَخَمْسَةٌ شَقِيقَتِهِ لَا تَسْتَطِيعُونَ إنْكَارَا وَقَدْ بَقِيَتْ خَمْسٌ لِأَوْلَادِ عِلَّةً مَسَاكِينَ لَمْ يَقْضُوا مِنْ الْمَالِ أَوْطَارَ فَأَرْبَعَةٌ مِنْهَا لِزَيْدٍ وَعَامِرٍ وَعِزَّةٌ قَدْ حَازَتْ مِنْ الْمَالِ دِينَارَا وَهَذَا عَلَى مَذْهَبِ زَيْدٍ .
وَعِنْدَ أَبِي بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : لِلْأُمِّ السُّدُسُ وَالْبَاقِي لِلْجَدِّ ، وَلَا شَيْءَ لِلْإِخْوَةِ ، وَعِنْدَ عَلِيٍّ : لِلْأُمِّ السُّدُسُ وَلِلشَّقِيقَةِ النِّصْفُ وَلِلْجَدِّ السُّدُسُ وَالْبَاقِي لِوَلَدِ الْأَبِ ، فَأَصْلُهَا مِنْ سِتَّةٍ وَتَصِحُّ مِنْ ثَلَاثِينَ ، وَعِنْدَ ابْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : لِلْأُمِّ السُّدُسُ وَلِلشَّقِيقَةِ النِّصْفُ وَالْبَاقِي لِلْجَدِّ وَتَصِحُّ مِنْ سِتَّةٍ ، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ .