شرح النيل وشفاء العليل امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

فصل في العول والانكسار

الجزء ٣١ · صفحة ٤٤٣

وَأُخْتَيْنِ لِغَيْرِهَا ، فَإِنَّ لِلْأُمِّ عِنْدَهُ الثُّلُثَ فِي هَذِهِ فَيَلْزَمُ مَا ذُكِرَ قَالَ شَارِحُ التَّرْتِيبِ قَالَ الشَّيْخُ : وَقُبِلَ مَنْ نَبَّهَ عَلَى ذَلِكَ مِنْ الْفَرْضِيِّينَ ، وَلَا يُعَالِهِ لِأَحَدٍ مِنْ الرِّجَالِ الْأَرْبَعَةِ : الْأَبِ وَالْجَدِّ وَالزَّوْجِ وَالْأَخِ ، وَيُعَالُ لِجَمِيعِ النِّسَاءِ إلَّا الْمُعْتَقَةَ ، وَلَا يُفْرَضُ لِلْأُمِّ الثُّلُثُ فِي مَسَائِلِ الْعَوْلِ إلَّا فِي خُمْسِ الْأَكْدَرِيَّةِ ، وَحَيْثُ كَانَ مَعَهَا أَحَدُ الزَّوْجَيْنِ وَأُخْتٌ مِنْ الْأَبَوَيْنِ أَوْ مِنْ الْأَبِ ، وَكُلُّ مَسْأَلَةٍ عَائِلَةٍ لَا بُدَّ أَنْ يَكُونَ فِيهَا أَحَدُ الزَّوْجَيْنِ إلَّا فِي سِتِّ مَسَائِلَ : وَهِيَ أُمٌّ أَوْ جَدَّةٌ وَوَلَدُ أُمٍّ وَأُخْتَانِ مِنْ الْأَبَوَيْنِ أَوْ مِنْ الْأَبِ أَوْ مِنْهُمَا ، وَالْمَسَائِلُ بِاعْتِبَارِ الذُّكُورَةِ وَالْأُنُوثَةِ أَرْبَعَةُ أَقْسَامٍ : قِسْمٌ لَا يَكُونُ فِيهِ الْمَيِّتُ إلَّا ذَكَرًا وَهُوَ الثَّمَانِيَةُ وَالِاثْنَا عَشَرَ إذَا عَالَتْ لِسَبْعَةَ عَشَرَ ، وَالْأَرْبَعَةُ وَالْعِشْرُونَ مُطْلَقًا وَالسِّتَّةُ وَالثَّلَاثُونَ ، وَقِسْمٌ لَا يَكُونُ فِيهِ الْمَيِّتُ إلَّا أُنْثَى وَهُوَ عَوْلُ السِّتَّةِ لِغَيْرِ السَّبْعَةِ ، وَقِسْمٌ يَجُوزُ فِيهِ الْأَمْرَانِ وَهُوَ مَا عَدَا ذَلِكَ .

١٥٬٤٤٣ / ١٧٬٤٣٨