فصل في العول والانكسار
الجزء ٣١ · صفحة ٤٥٢( وَالِاثْنَا عَشَرَ ) يُكْتَبُ أَلِفُ اثْنَا عَشَرَ بِصُورَةِ الْيَاءِ لِأَنَّهُ مُنْقَلِبٌ عَنْ يَاءٍ هِيَ لَامُ الْكَلِمَةِ ، وَلِذَا قِيلَ : اثْنَانِ مُلْحَقٌ بِالتَّثْنِيَةِ وَيَجُوزُ أَنْ يُكْتَبَ أَيْضًا أَلِفًا مُمْتَدَّةً لِلْأَعْلَى عَلَى أَصْلِ الْأَلِفِ ، لِأَنَّهَا لَمَّا كَانَتْ حَرْفَ إعْرَابٍ شَابَهَتْ الْأَلِفَ الَّتِي فِي قَوْلِكَ الزَّيْدَانِ ، وَفِي قَوْلِكَ يَدَاهُ فَافْهَمْ تَعُولُ ( بِفَرْدٍ فَقَطْ ) هُوَ نِصْفُ السُّدُسِ وَهُوَ وَاحِدٌ أَوْ رُبْعٌ وَهُوَ ثَلَاثَةٌ وَبِرُبْعٍ وَسُدُسٍ وَهُمَا خَمْسَةٌ فَذَلِكَ ثَلَاثُ عَوْلَاتٍ عَلَى تَوَالِي الْأَفْرَادِ إلَى سَبْعَةَ عَشَرَ فِي تِسْعِ مَسَائِلَ يَشْتَمِلُ عَلَى مَا يَزِيدُ عَلَى مِائَةِ صُورَةٍ ( فَتَعُولُ بِنِصْفِ سُدُسِهَا لِثَلَاثَةَ عَشَرَ ) وَهِيَ اثْنَانِ وَنِصْفُهُ وَاحِدٌ وَعَالَتْ بِهِ فِي ثَلَاثِ مَسَائِلَ : الْأُولَى : رُبْعٌ وَثُلُثَانِ وَسُدُسٌ ( كَزَوْجَةٍ ) فَصَاعِدًا لَهَا الرُّبْعُ ثَلَاثَةٌ ( وَشَقِيقَتَيْنِ ) أَوْ أَبَوِيَّتَيْنِ فَصَاعِدًا لَهُمَا الثُّلُثَانِ ثَمَانِيَةٌ ( وَأَخٍ لِأُمٍّ ) لَهُ السُّدُسُ اثْنَانِ فَذَلِكَ ثَلَاثَةَ عَشَرَ وَكَزَوْجٍ وَبِنْتَيْنِ وَأُمٍّ .
الثَّانِيَةُ : رُبْعٌ وَنِصْفٌ وَسُدُسَانِ كَزَوْجٍ وَبِنْتٍ وَبِنْتِ ابْنٍ وَأَحَدِ الْأَبَوَيْنِ وَجَدَّةٍ أَوْ جَدٍّ الثَّالِثَةُ : رُبْعٌ وَثُلُثٌ وَنِصْفٌ كَزَوْجَةٍ وَأُمٍّ وَأُخْتٍ لِأَبَوَيْنِ أَوْ لِأَبٍ ، قَالَ أَبُو إِسْحَاقَ : وَعَوْلُهَا بِوَاحِدٍ مَهْمَا اجْتَمَعْ الثُّلُثَانِ مَعَ سُدْسٍ وَرُبْعٍ ( وَبِرُبْعِهَا لِخَمْسَةَ عَشَرَ ) فِي أَرْبَعِ مَسَائِلَ : الْأُولَى : ثُلُثَانِ وَثُلُثٌ وَرُبْعٌ ( كَأَخَوَاتٍ ) اثْنَيْنِ فَصَاعِدًا شَقَائِقَ أَوْ ( لِأَبٍ ) لَهُنَّ الثُّلُثَانِ ( وَكَذَا ) أَخَوَاتٌ ( لِأُمٍّ ) لَهُنَّ الثُّلُثُ ( وَزَوْجَةٌ ) فَصَاعِدًا لَهَا الرُّبْعُ فَذَلِكَ خَمْسَةَ عَشَرَ ، الثَّانِيَةُ : رُبْعٌ وَسُدُسَانِ وَثُلُثَانِ كَزَوْجٍ وَأَبَوَيْنِ وَابْنَتَيْنِ ، الثَّالِثَةُ : رُبْعٌ وَنِصْفٌ وَثَلَاثَةُ أَسْدَاسٍ كَزَوْجٍ وَبِنْتٍ وَبِنْتِ ابْنٍ وَأَبَوَيْنِ ، الرَّابِعَةُ : رُبْعٌ وَنِصْفٌ وَثُلُثٌ وَسُدُسٌ كَزَوْجَةٍ وَأُمٍّ وَوَلَدَيْهَا وَأُخْتٍ لِأَبَوَيْنِ أَوْ